* فيمن يجوز الوصية له 392
* يجوز أن تكون المرأة وصيا 392
* إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح 393
* إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر 393
* إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما 393
* إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما 393
* إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف 393
* للجد ولاية على ولد الولد 393
* إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه 394
* لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394
* ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394
* إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394
* الوصية للوارث صحيحة 394
* لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394
* إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395
* الوصية بالثلث صحيحة 395
* إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179
* يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204
* إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243
* التدبير بمنزلة الوصية 299
* الوصية يجوز الرجوع عنها 299
* الوصية للوارث صحيحة 313
* إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332
* يقضى من الدية الدين والوصايا 382
* يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 769
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٩