عناوين مسائل الشفعة
* فيما تقع فيه الشفعة 321
* إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة 322
* تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار 322
* يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور 322
* الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322
* إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 323
* إذا كان الشراء بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له 323
* إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليها 323
* الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة 323
* إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع 323
* إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم 323
* إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم 323
* الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة 324
* إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن 324
* إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس 324
* إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فإنه لا يستحق به الشفعة 324
* إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325
* لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325
* فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325
* في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325
عناوين مسائل الإجارة
* الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329
* الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف 329
* إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد 329
* إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فإنه يلزم الأجرة عاجلا 329
* الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر 329