تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
دليلنا : ما قدمناه « 1 » في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما .

* كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 115 : كتاب الصلاة : كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الطمأنينة في السجود ركن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 116 : كتاب الصلاة : الطمأنينة في السجود ركن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف . . .

* رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 : المسألة 117 : كتاب الصلاة : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . .

* الإقعاء مكروه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 ، 361 : المسألة 118 : كتاب الصلاة : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجلس في التشهدين متوركا

* الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائزا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 363 ، 364 : المسألة 120 : كتاب الصلاة : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل ، وإن جلس على
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 99 ) من مسائل كتاب الصلاة .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 75 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي