دليلنا : ما قدمناه « 1 » في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما .
* كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 115 : كتاب الصلاة :
كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الطمأنينة في السجود ركن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 116 : كتاب الصلاة :
الطمأنينة في السجود ركن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف . . .
* رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 : المسألة 117 : كتاب الصلاة :
رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . .
* الإقعاء مكروه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 ، 361 : المسألة 118 : كتاب الصلاة :
الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجلس في التشهدين متوركا
* الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائزا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 363 ، 364 : المسألة 120 : كتاب الصلاة :
يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى .
وأما في الجلسة بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل ، وإن جلس على
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 99 ) من مسائل كتاب الصلاة .