* إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243
* إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243
* إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر فلا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة 244
* إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولا يدري أيهما فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي 244
* إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا عامدا إلى القتل أو مخطئا 244
* إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244
* إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما 244
* إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245
* فيما له مثل في كفارة الصيد 245
* في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245
* إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245
* إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245
* في جزاء الصيد 246
* لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246
* المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246
* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246
* إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246
* إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247
* إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا 247
* صيد الحرم مضمون 247
* صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247
* المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247
* الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه 247
* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247
* إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248
* في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248
* لا بأس بالرعي في الحرم 248
* المفرد والقارن سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي 248
* المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 739
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣٩