* نزول المحصب مستحب وهو نسك 235
* ليس على من ترك نزول المحصب دم 235
* يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله 235
* يصح من الصبي الحج بإذن وليه إذا كان مميزا 235
* يصح من الصبي الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا 235
* إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه 235
* إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما 236
* طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236
* طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به 236
* إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه 236
* إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236
* إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236
* إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236
* إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237
* إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل 237
* إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237
* إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237
* إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما 237
* إذا وطأ المحرم ناسيا لا يفسد حجه 237
* إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 238
* إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238
* القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القرآن 238
* إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 238
* إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238
* في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى 239
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة 239
* الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 239
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 737
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣٧