* بعد الحج الحلق أفضل من التقصير 227
* هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى 227
* إذا لم يكن له شعر فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا 227
* المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة 227
* أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج 227
* إذا فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا 227
* إذا أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة 227
* إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228
* يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228
* يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228
* إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228
* بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه 228
* يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء 228
* وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر 229
* الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب 229
* يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229
* المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل 229
* الوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حج له 229
* النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر 229
* إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ 230
* لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره 230
* لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها 230
* النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره 230
* إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف 230
* وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني 230
* إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه 230
* وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 231
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 735
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣٥