* إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان 213
* المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم 213
* الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أحرم من الميقات 214
* يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214
* يكره التطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام 214
* لا يجوز للمحرم الطيب 214
* لا ينعقد الإحرام بمجرد النية بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الأشعار أو التقليد 214
* إذا أحرم كإحرام فلان ولم يتعين له ما أحرم به وحج متمتعا برأت الذمة بيقين بلا خلاف 214
* التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة 215
* يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 215
* فعل التلبية الأربعة جائز بلا خلاف وما زاد عليها مستحب 215
* إذا لم تلبس المرأة القفازين يصح إحرامها ويكمل 215
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " 215
* في حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين وتنقبها 215
* يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس 216
* إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يلبس الخفين غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه 216
* إذا كان مع المحرم نعلان وشمشك ولم يلبس الشمشك كمل إحرامه بلا خلاف 216
* إذا لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين وكفر برئت ذمته بلا خلاف 216
* إذا توشح المحرم بالقباء كالرداء فلا شيء عليه 216
* لا يجوز للمحرم لبس السواد 216
* يجب على المحرم كشف رأسه 217
* لا يجب على المحرم كشف وجهه 217
* يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217
* إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217
* إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف 217
* إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217
* إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217
* قوله تعالى
" فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
أَوْ نُسُكٍ "
معناه من كان منكم مريضا فلبس