* السلت يضم إلى الشعير في الزكاة 166
* تجب الزكاة في الحنطة والشعير إذا بلغا النصاب خمسة أوسق 166
* فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167
* إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر 167
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167
* كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167
* إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168
* مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168
* لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169
* إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169
* في مئتي درهم الزكاة بلا خلاف 169
* إذا كان عنده دراهم مغشوشة فلا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم 169
* إذا اجتمع معه دراهم ودنانير وجمع سبائك أو نقار للفرار من الزكاة وجب فيها الزكاة 169
* حكم الزكاة في السيوف المجراة بالذهب والفضة أو الأواني 170
* المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل 170
* لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه 170
* لا زكاة فيما زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين درهما وعلى هذا بالغا ما بلغ 170
* الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار 170
* الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال 171
* ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار 171
* إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر 171
* كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره 171
* الحلي لا زكاة فيها 171
* في حكم الزكاة في مال التجارة 172
* لا زكاة في متاع البيت 172
* إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته 172
* نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره 172
* إذا كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة 173
* زكاة التجارة تجب في القيمة 173
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 720
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٢٠