* لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين 157
* البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع 157
* زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه 157
* إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك 157
* زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين 157
* إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 157
* إذا زادت الغنم عن المئتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 157
* إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة 157
* إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة 157
* السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول نفسه 158
* المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا أكثر من الثنية 158
* يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه 158
* إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ثم ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ولا يجب فيها شيء ويستأنف لها الحول 158
* لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158
* إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158
* قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه على الصدقات 158
* إذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء وله أن يعطي من غير ذلك 159
* من كان له دراهم أو دنانير ففقدت بسرقة أو دفنها ونسي موضعها وحال عليها الحول فلا تجب عليه الزكاة 159
* إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة جاهلا بذلك أخذ منه الصدقة 159
* إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة عالما بذلك عزره الإمام وأخذ منه الصدقة 159
* المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها 160
* لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول 160
* لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد 160
* في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف 160
* إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة 160
* في حكم الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات 161
* إذا كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها 161
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 718
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧١٨