* إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200
* إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه 200
* لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 201
* لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 201
* إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف 201
* يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201
* المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201
* إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201
* المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه 202
* المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202
* إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202
* لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب 202
* اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة في المساجد الأربعة صحيح بلا خلاف 202
عناوين مسائل الزكاة والخراج
* يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155
* في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه 155
* في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض 155
* إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان 155
* إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق 155
* زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156
* إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة 156
* ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا 156
* إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها 156
* يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال 156