* إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120
* المريض لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف 120
* إذا حضر المريض صلاة الجمعة انعقدت به بلا خلاف 120
* وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121
* إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة 121
* الخطبة شرط في صحة الجمعة 121
* على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122
* إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122
* أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122
* إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122
* يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين 122
* يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122
* يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد 123
* لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة ألم تنزيل 123
* يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض 123
* من دخل في الجمعة قبل العصر فقد انعقدت جمعة بلا خلاف 123
* إذا أدرك مع الإمام ركعة في أول الثانية فقد أدرك الجمعة 123
* إذا أدرك مع الإمام ركعة فكان الإمام راكعا في الثانية فركع معه فقد أدرك الجمعة 123
* إذا أدرك إمام الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع الثاني صلى الظهر أربعا 123
* يكره في الجمعة الكلام للخطيب والسامع 123
* من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك 124
* لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا 124
* لا يجمع للجمعة في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد إلا أن يكون البلد أكبر من ثلاثة أميال 124
* لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وآله يصلي الجمعة إلا في موضع واحد 124
* يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان 125
* الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125
* يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال 125
* إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 708
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٨