* المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل 116
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر 116
* إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير 116
* يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة 116
* إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا 117
* يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 117
* يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت 117
* إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة 117
* المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به 117
* الجمعة واجبة على كل أحد 117
* إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة 117
* إذا كان على رأس فرسخين فما دون يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة 118
* الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد به الجمعة 118
* تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم 118
* فيما إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا 118
* فيما إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها 118
* إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فليسجد في الثانية وينوي أنهما للركعة الأولى 119
* إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فسجد مع الإمام في الثانية ونواها للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ويتم الصلاة 119
* إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة 119
* إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف 119
* صلاة الجمعة فرض بلا خلاف 119
* إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وصلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119
* إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وفاتته الجمعة وأعاد الظهر فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119
* يكره لمن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم السفر حتى يصلي الجمعة 120
* إذا خطب الإمام مع حضور العدد الذي تنعقد به الصلاة فإن الجمعة منعقدة بلا خلاف 120
* المعذور المريض والمسافر والعبد إذا صلى يوم الجمعة في داره ظهرا فقد صلى فرضه بلا خلاف 120
* لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 707
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٧