* من كان يصلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل واستأنف الصلاة 106
* يجوز للمأموم نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم 107
* يجوز نقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة 107
* يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة 107
* تلزم الصلاة المراهق المميز العاقل 107
* إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107
* إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنة أن يتأخرا عنه 107
* إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف 108
* إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام فأحرم خوفا من أن تفوته تلك الركعة ومشى في ركوعه ليلحق بالصف فجاء مأموم آخر وقف موضعه 108
* إذا صلى خلف الإمام أو عن يمينه وشماله فصلاته صحيحة بلا خلاف 108
* إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته 108
* يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم 108
* إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته 108
* إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وكان بعيدا عن الإمام أو الصفوف المتصلة به لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام 108
* الطريق ليس بحائل فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته 109
* إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته 109
* إذا صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها 109
* المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109
* لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109
* يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة 109
* لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء 110
* يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل 110
* لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به 110
* يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام 110
* تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان 110
* الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف 110
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 705
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٥