الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل 101
* ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر 102
* النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها 102
* النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة 102
* ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده سواء كان ليلا أو نهارا 102
* نوافل شهر رمضان تصلى منفردا والجماعة فيها بدعة 102
* يصلى طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور 103
* تفصيل نوافل شهر رمضان 103
* القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع السنة وفي الوتر في جميع السنة 103
* قنوت الوتر قبل الركوع 103
* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل 104
* الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب 104
* صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم 104
* الركعتان صلاة شرعية 104
* لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء 104
* يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف 104
* من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر 104
* يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد والمعوذتين وفي الشفع يقرأ ما شاء 105
* الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة وليست واجبة ولا فرضا 105
* صلاة الضحى بدعة 105
* لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام 105
* يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما 105
* يستحب للإمام إذا أحس بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع 105
* لا تجوز إمامة ولد الزنا 106
* لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106
* لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها 106
* في حكم صلاة القارئ فيما إذا ائتم بأمي 106
* من ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة 106
* لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين 106
* يجوز لمن صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث أن يستخلف إماما فيتم الصلاة 106
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 704
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٤