ركع ثم أتى بسجود السهو فصلاته ماضية وذمته برأت بلا خلاف 90
* إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه 90
* لا سهو في النافلة 90
* إذا صلى المغرب أربعا أعاد 91
* إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو 91
* إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن 91
* إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91
* إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91
* إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91
* إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة 92
* لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات 92
* الصلاة خلف الفاسق لا تجوز 92
* طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92
* دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92
* دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92
* دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93
* كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93
* إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93
* إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94
* عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94
* المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94
* نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94
* بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله 94
* الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94
* ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95
* ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس 95
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 702
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٢