* على الرجل في الصلاة ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين وأن يطرح على كتفه شيئا 81
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81
* إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف 81
* أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة 81
* العورة التي يجب سترها على الرجل السوءتان وما بين السرة والركبة مستحب 82
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 82
* العريان إذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا 82
* يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه 82
* شد الوسط للمصلي مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه 82
* إذا تكلم في الصلاة عامدا وإذا سلم في الركعتين الأولتين عامدا بطلت صلاته 82
* إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا سلم في الركعتين الأولتين ساهيا لم تبطل وكان عليه سجدتا السهو 82
* إذا ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء 83
* شرب الماء والأكل في الفريضة لا يجوز 83
* إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الرباعية كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح 83
* إذا صلى لنفسه أية صلاة كانت منفردا أو في جماعة جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا والثانية تكون نفلا ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته 83
* من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وصلى قائما فصلاته ماضية بلا خلاف 84
* إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام يصلي متربعا وإن افترش جاز 84
* إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه 84
* من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن 84
* إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب له أن يسأل اللّه تعالى أو آية عذاب أن يستعيذ به 84
* لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه 84
* إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا 84
* إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا 84
* سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85
* لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85
* المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85
* سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85
* تفصيل مواضع سجدات القرآن 85
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 700
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٠