* من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف 67
* يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . " 67
* يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67
* التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها 67
* التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67
* القراءة شرط في صحة الصلاة 68
* قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68
*
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " *
آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68
* يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه 68
* إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68
* قول آمين يقطع الصلاة 68
* من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68
* إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69
* إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69
* إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69
* يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69
* إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69
* يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف 69
* إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70
* في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70
* إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه 70
* تجب القراءة في الركعتين الأولتين 70
* بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير 70
* إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين 70
* إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته 71
* من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71
* إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع 71
* لا يجوز التطبيق في الصلاة 71
* الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة 72