* يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر 62
* يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62
* إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية 62
* من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته 62
* إذا صلى الأعمى ومن لا يعرف إمارات القبلة إلى أربع جهات برأت ذمتهما 63
* من اجتهد في القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعادها 63
* من صلى الظهر ونوى كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء فقد صحت صلاته وبرأت ذمته بلا خلاف 63
* من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح 63
* يجوز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة 64
* إذا دخل في الظهر بنية الظهر يصح نقل نيته إلى العصر الفائت 64
* إذا قارنت النية تكبيرة الافتتاح صحت الصلاة بلا خلاف 64
* من قال اللّه أكبر في تكبيرة الافتتاح صحت صلاته بلا خلاف 64
* من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبيرة الركوع صحت صلاته بلا خلاف 64
* من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ولم يتمكن من تكبيرة الركوع للضرورة وخوف الفوت صحت صلاته 64
* من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف 65
* تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل 65
* يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل 65
* من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع 65
* حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده 65
* ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ولا أن يلتفت يمينا وشمالا 65
* ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة 65
* من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف 66
* إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف 66
* يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح 66
* ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه 66
* يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير 66
* وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة 67
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 696
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٦