* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 147
* يكره القراءة في صلاة الجنازة 148
* صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف بها 148
* ليس في صلاة الجنازة تسليم 148
* تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم 148
* يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد 148
* إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع 148
* إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا 149
* إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام 149
* القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف 149
* يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى 149
* يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف 149
* لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء 149
* يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا 150
* تنزل المرأة عرضا من قدام القبر 150
* التكبيرات على الجنازة خمس 150
* التعزية مأمور بها بلا خلاف 150
* إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد 150
* إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن 150
* إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150
* يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه 151
* السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة 151
* يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201
* كفن المرأة على الزوج 304
* السن لا يلحقها حكم الميتة 539
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 693
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٣