* الميت نجس 139
* يجب الغسل على من غسل ميتا 140
* إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140
* إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140
* الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان إزار وقميص ومئزر 140
* الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة 140
* تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين 140
* صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود 140
* المستحب في الكفن البياض 140
* غسل الميت يحتاج إلى نية 140
* يكره أن تجمر الأكفان بالعود 141
* يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء 141
* يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن 141
* لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه 141
* ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره 141
* يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر 141
* المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال 141
* يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار 142
* ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر 142
* إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين 142
* إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر 142
* يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة 142
* اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة 142
* قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل 142
* عند الإمامية الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ووضع التربة في حال الدفن 143
* تسطيح القبر هو السنة وتسنيمه غير مسنون 143
* غسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها 143
* يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143
* الحنوط فرض مع القدرة 143
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 691
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩١