* يجب على النفساء الغسل بخروج الدم 50
* إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة 50
* أكثر أيام الحيض عشرة أيام 50
* الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس 50
* الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس 50
* الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس 50
* الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض 50
* الحامل المستبين حملها لا تحتاض 50
* فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة 50
* لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس 50
* المستحاضة إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض 51
* المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء عند كل صلاة 51
* المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل 51
* إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51
* إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52
* لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23
* يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23
* دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94
* يكره للحائض العبور في المساجد 100
* النفساء تغسل ويصلى عليها 145
* القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192
* إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 689
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٩