* يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96
* البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر 96
* تكره الصلاة في بيوت الحمام 96
* اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار 96
* العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة 96
* إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96
* إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97
* فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة 97
* كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100
* ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100
* لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100
* من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100
* المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101
* إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب 101
* غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب 121
* من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء 121
* من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف 121
* وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121
* الميت نجس 139
* يجب الغسل على من غسل ميتا 140
* إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140
* إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140
* يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214
* لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223
* إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 686
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٦