* إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57
* إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91
* إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91
* إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91
* طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92
* دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل 92
* دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92
* دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93
* كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93
* إذا كان معه إناءان وكان أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولا يدري أيهما الطاهر تيمم 93
* إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93
* إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94
* عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94
* المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94
* نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94
* بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله 94
* الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94
* كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس 95
* ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95
* ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس 95
* المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة 95
* العلقة نجسة 95
* إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95
* إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95
* العظم لا ينجس بالموت 96
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 685
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٥