* إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه فلا يجوز استعمالهما 39
* إذا حصلت النجاسة على الثوب فإن تعين له الموضع غسله 40
* إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40
* إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب 40
* سؤر الهر طاهر 40
* المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر 40
* الموالاة شرط في صحة الوضوء 40
* لا يمسح على الخف في حال الاختيار 41
* لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ومع الضرورة لا فرق بين الظهارة والبطانة وبين صفيقه ورقيقه 41
* لا يجوز المسح على الخف من أي جنس كان مع الاختيار 41
* إذا كان في الخف شرح يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما 41
* لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه 42
* لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار 42
* لا يجوز المسح بماء جديد 42
* يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه 42
* يكون المسح على الخف في حال الضرورة بمقدار ما يقع عليه اسم المسح 42
* إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 43
* الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر 43
* غسل الجمعة والأعياد مستحب 43
* يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل 43
* إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأ عنهما 43
* في حكم الغسل فيما إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل 44
* من اغتسل من مس الميت فقد أحرز الطاهرة بلا خلاف 44
* يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46
* إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه 52
* يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 684
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٤