* الجنب إذا عدم الماء وتيمم استباح به صلوات كثيرة فرائض ونوافل 34
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم ثم أحدث ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ففرضه التيمم 34
* الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر 34
* الماء المستعمل في الأغسال الطاهرة طاهر مطهر 34
* يجوز الوضوء بالماء المستعمل في غير الجنابة وإن لم يبلغ القلتين 35
* في حكم التوضؤ بالماء المستعمل في غسل الجنابة قبل أن يبلغ كرا 35
* في حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة في غسل النجاسة 35
* إذا ولغ الكلب في الإناء وجب إهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب 35
* الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر 36
* في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36
* إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب وهي من جملة الثلاث 36
* إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله 36
* إذا غسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات فقد علمنا طهارته 36
* الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات 37
* في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37
* الخنزير نجس 37
* يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الكلب والخنزير 37
* ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذي يموت فيه 37
* إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته 37
* يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة 38
* إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه 38
* بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران 38
* الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه 38
* إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري 38
* إذا خاف العطش يجوز له إمساك الماء النجس 39
* إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا يجوز التحري 39
* إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء 39
* إذا توضأ بأحد إناءين كان قد اشتبها عليه أحدهما طاهر ومطهر والآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيح فقد تطهر 39
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 683
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٣