* إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي 29
* إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29
* من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف 29
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30
* لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30
* في حكم التيمم في رفع الحدث 30
* إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف 30
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30
* إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30
* طلب الماء واجب ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه 30
* إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا بلا خلاف 30
* في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31
* المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد 31
* المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31
* إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم 31
* لا يجوز التيمم لمن لا يشوه الماء خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر فيه أثرا قليلا 31
* إذا خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه 32
* يستحب الجمع مع التيمم غسل القسم غير المتضرر 32
* إذا أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف 32
* إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32
* إذا أمكنه نزع ما على الجبائر والجراح والدماميل وجب عليه ذلك 33
* إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33
* يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر 33
* إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33
* إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لوضوءه تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33
* في وقت جواز التيمم 33
* يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ويكره من مهابطها 33
* إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه 34
* التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما 34
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 682
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٢