* يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم 24
* النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء 24
* قوله تعالى
" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25
* مس الفرج لا ينقض الوضوء 25
* مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 25
* الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء 25
* إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25
* المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب 26
* ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء 26
* القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها 26
* أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26
* أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26
* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك 27
* إذا التقى الختانان وجب الغسل 27
* إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل 27
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل 27
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل 27
* إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل 27
* إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم 27
* يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه 28
* الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال 28
* الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد 28
* إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28
* الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره 28
* إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف 28
* يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار 28
* لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن 28
* الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال 29
* إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به 29