* المسح ببقية الندى 19
* المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة 20
* مسح جميع الرأس بدعة 20
* استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز 20
* عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف 20
* موضع مسح الرأس مقدمه 20
* غسل الرأس لا يجزي عن المسح 21
* النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه 21
* إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب 21
* المسح على العمامة لا يجوز 21
* لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء 21
* الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين 21
* مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 22
* الكعبان هما الناتئان في وسط القدم 22
* المولاة في الطهارة واجبة 22
* من والى صحت طهارته بلا خلاف 22
* الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها 22
* يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار 22
* الفاء في قوله تعالى
" فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "
توجب الترتيب 22
* من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف 22
* لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر 23
* التمندل من نداوة الوضوء جائز وتركه أفضل 23
* لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23
* يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23
* لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23
* الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول إما بالماء أو بالحجارة والجمع بينهما أفضل 24
* يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء أو الحجارة إلا في البول فإنه لا يزال إلا بالماء 24
* حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء 24
* إذا نقي موضع النجاسة بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فإن لم ينق بها استعمل ما زاد عليه حتى ينقى 24