عناوين مسائل الطهارة
* الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة 15
* يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه 15
* من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه 15
* الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به 15
* الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤ به 15
* في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16
* لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة 16
* جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ 16
* من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ 16
* جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 17
* لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه 17
* لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه 17
* لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17
* السواك مسنون غير واجب 17
* النية في كل طهارة عن حدث واجبة 17
* في حكم التسمية على الطهارة 18
* يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا 18
* المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى 18
* إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب 18
* حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا 18
* قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه 19
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله 19
* لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة 19
* غسل المرفقين واجب مع اليدين 19
* مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة 19