- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 304 ، 305 : المسألة 53 : كتاب الشهادات :
اللاعب بالنرد يفسق ، وترد شهادته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 305 ، 306 : المسألة 54 : كتاب الشهادات :
الغناء محرم ، يفسق فاعله ، وترد شهادته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار
* الضرب بالدف في الأعراس والختان مكروه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 307 : المسألة 55 : كتاب الشهادات :
الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو بالقصب ، أو بالأوتار - مثل : العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إنشاد الشعر مكروه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 308 : المسألة 56 : كتاب الشهادات :
إنشاد الشعر مكروه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 309 : المسألة 57 : كتاب الشهادات :
شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من أقيم عليه حد في معصية ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 309 ، 310 : المسألة 58 : كتاب الشهادات :
من أقيم عليه حد في معصية من قذف ، أو شرب خمر ، أو زنا ، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا ، قبلت شهادته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .