تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة . . . وكذلك العصر تقديمها أفضل . . . دليلنا : ما قدمناه في الصلاة الأولى . وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف . والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل . . . دليلنا : ما قدمناه ذكره فلا وجه لإعادته .

* الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى

* القنوت في كل صلاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 294 ، 295 : المسألة 40 : كتاب الصلاة : الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى :
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها . لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة . . .

الخلاف ج 1 / مسائل القبلة

* الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام

* المسجد قبلة لمن كان في الحرم

* الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه

* قال فقهاء العامة إن الكعبة هي القبلة لا غير

* الصلاة في غير جوف المسجد خلف الإمام دورا باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 295 ، 296 : المسألة 41 : كتاب الصلاة : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا القبلة الكعبة لا غير . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة ، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد ذلك باطل بالإجماع . . .

* على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 297 : المسألة 42 : كتاب الصلاة : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا . . .