إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه ، أو يعفو ، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 ، 253 : المسألة 59 : كتاب الديات :
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب ، وثلثا الدية في شلل الرجلين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 : المسألة 60 : كتاب الديات :
إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 : المسألة 61 : كتاب الديات :
إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه الدية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
* إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 ، 254 : المسألة 62 : كتاب الديات :
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ، ولم يعد إلى ما كان ، كان عليه الدية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دية المرأة نصف دية الرجل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 254 : المسألة 63 : كتاب الديات :
دية المرأة نصف دية الرجل .
وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن علية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل . وروى معاذ نحو هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو إجماع الأمة .
وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وعن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم .