- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248 : المسألة 49 : كتاب الديات :
إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . ولان الأصل براءة الذمة . وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
* في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل
* في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248 ، 249 : المسألة 50 : كتاب الديات :
في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف .
وروى أصحابنا : أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : المسألة 51 : كتاب الديات :
في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لان لها مفصلين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه .
* إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : المسألة 51 : كتاب الديات :
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه ، فشلت ، كان فيها ثلث ديتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* في شلل الرجل ثلثا ديتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 ، 250 : المسألة 53 : كتاب الديات :
في شلل الرجل ثلثا دية الرجل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية
* في دية أصابع الرجلين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 : المسألة 54 : كتاب الديات :
الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام ، عندنا « 1 » وعند الفقهاء هي
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 50 ) من مسائل هذا الباب وجاء فيها : " أن في الابهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية " .