- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 244 : المسألة 40 : كتاب الديات :
إذا قلع سن كبير مثغر ، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف . . .
* السن لا يلحقها حكم الميتة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245 : المسألة 42 :
إذا جنى على سنه ، فندرت يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ، فثبتت ، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية .
وقال الشافعي : لا شيء عليه ، لأنه قد أحسن ، فإن كان عليه أن يقلعها ، وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه ، فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة ، فأما الدية فعموم الأخبار يدل عليها .
* في سن الصبي الحكومة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 : المسألة 44 : كتاب الديات :
قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر إلى وقت عود مثلها ، فان مات في أثناء ذلك ، أو نبت منه شيء قبل تمامه ، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة . . .
* إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 : المسألة 45 : كتاب الديات :
إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 ، 247 : المسألة 46 : كتاب الديات :
إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247 : المسألة 48 : كتاب الديات :
إذا قطع إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .