دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح
* قال فقهاء العامة في لسان الأخرس إذا قطع الحكومة ولا مقدر فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241 : المسألة 34 : كتاب الديات :
في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح .
وقال الشافعي : وجميع الفقهاء : فيه الحكومة ولا مقدر فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع لسانه ثم اختلفا في النطق قبل الجناية فالقول قول الجاني مع يمينه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241 : المسألة 35 : كتاب الديات :
إذا قطع لسانه ، ثم اختلفا ، فقال الجاني ، لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام ، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا ، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف ، لأنه لا يتعذر إقامة البينة على سلامة لسانه ، فان سلم له السلامة في الأصل ، وادعى أنه كان أخرس حين القطع ، كان على الجاني البينة ، وإلا فعلى المجني عليه اليمين . . .
* الأسنان كلها فيها الدية
* الأسنان ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره
* المقاديم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا والمواخير في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 243 : المسألة 38 : كتاب الديات :
الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف . وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا ، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر في مواخيره ، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل ، أو خمسون دينارا . وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا ، الجميع ألف دينار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه . . .
* إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها فعليه الحكومة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 244 : المسألة 39 : كتاب الديات :
إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط ، فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .