يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف .
فان ادعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في الأجفان الأربعة الدية كاملة
* في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 ، 237 : المسألة 24 : كتاب الديات :
في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا جنى على أهداب العينين فاعدم إنباتها ففيها الدية كاملة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : المسألة 25 : كتاب الديات :
إذا جنى على أهداب العينين ، فاعدم إنباتها ، ففيها الدية كاملة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* النافذة في الأنف ثلث الدية فان انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : المسألة 26 : كتاب الديات :
في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا جنى على أنف شخص فشلت كان فيه ثلثا دية الأنف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 ، 238 : المسألة 27 : كتاب الديات :
إذا جنى على أنفه ، فصار أشل ، كان فيه ثلثا دية الأنف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في ذهاب الشم بالأنف الدية
* إذا اختلفا في ذهاب الشم يختبر بالحراق ويستظهر عليه باليمين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238 : المسألة 28 ، 29 : كتاب الديات :
في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف .
فان اختلفا في ذهابه . روى أصحابنا : أنه يقرب منه الحراق ، فان نحى أنفه علم أنه كاذب ، وإن لم ينح علم أنه