في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في العقل الدية كاملة
* إذا جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234 ، 235 : المسألة 20 : كتاب الديات :
في العقل الدية كاملة بلا خلاف ، فان جنى عليه جناية ذهب . فيها عقله ، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدر أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها ، أو مثلها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى أبو المهلب : أن رجلا رمى رجلا بحجر ، فأصابه في رأسه ، فذهب سمعه ، وعقله ، ولسانه ، وذكره فقضى عمر بأربع ديات . ولا مخالف له .
* إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235 : المسألة 21 : كتاب الديات :
إذا جنى عليه جناية ، فادعى أنه ذهب بصره ، ولا يبصر بعينيه شيئا ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه .
فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس ، فان غمضهما ودمعتا علم أنه كاذب ، وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق ، ويستظهر عليه بالأيمان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه الدية كاملة
* قال فقهاء العامة في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه نصف الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235 ، 236 : المسألة 22 : كتاب الديات :
في العين العوراء إذا كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة من جهة اللّه ، الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها نصف الدية .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا جني على عينه فادعى ضعف إحداها قيست إلى الأخرى
* إذا جني على عينيه فادعى الضعف فيهما قيست إلى عين من هو من أبناء سنه وحكم له بما نقص مع يمينه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 : المسألة 23 : كتاب الديات :
إذا جنى على عينه جناية ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى ، باعتبار مدى ما