دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في الجائفة ثلث الدية
* في الجائفة فيما إذا جرحه فأجافه وخرج من ظهره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232 : المسألة 15 : كتاب الديات :
في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف . . .
فان جرحه فأجافه ، وخرج من ظهره ، فهما جائفتان . . .
دليلنا : انه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه ، وما في ظهره فيجب أن تكونا جائفتين . وروي عن أبي بكر في رجل دمى رجلا بسهم فأنفذه ، فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية ، ولا مخالف له .
* إذا جرحه في وجهه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم فالحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه بلا خلاف فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232 : المسألة 16 : كتاب الديات :
إن جرحه في وجهه ، فشق الجلد واللحم ، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم . . .
ولا أعرف فيه نصا ، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة .
والذي يقتضيه مذهبنا أن الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه ، لأنه لا خلاف فيه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
* إذا قطعت الأذنان ففيهما الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 233 : المسألة 17 : كتاب الديات :
إذا قطع أذنيه ، ففيهما الدية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عمرو بن حزم ، أن النبي عليه السّلام قال : وفي الأذنين الدية .
وقد روي ذلك عن علي عليه السّلام وعمر ، ولا مخالف لهما .
* إذا جنى على أذني شخص جناية فشلتا ففيهما ثلثا ديتهما وكذلك في اليدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 233 ، 234 : المسألة 18 : كتاب الديات :
إذا جنى على أذنيه جناية ، فشلتا ، ففيهما ثلثا ديتهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما قالوه في اليدين ، فالقول فيهما عندنا مثل القول في الأذنين .
* في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234 : المسألة 19 : كتاب الديات :