صلاتها ماضية بالإجماع . . .
* إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251 ، 252 : المسألة 224 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة . . .
دليلنا : ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه ، كانت الصلاة ماضية بالإجماع . . .
* إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 252 : المسألة 225 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا كان به جرح لا يندمل ، ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وإجماعها حجة . . .
الخلاف ج 1 / كتاب الصلاة
* لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255 : المسألة 1 : كتاب الصلاة :
لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين . . .
* الدلوك هو الزوال
* الدلوك في قوله تعالى " لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "
محمولة على صلاة الظهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255 ، 256 : المسألة 2 : كتاب الصلاة :
الدلوك عندنا هو الزوال . . .
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 256 ، 257 : المسألة 3 : كتاب الصلاة :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : على دخول الوقت عند الزوال : إجماع الفرقة . . .