* يجب على النفساء الغسل بخروج الدم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 : المسألة 215 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا ولدت المرأة ، ولم يخرج منها دم أصلا ، ولم يخرج منها أكثر من الماء ، لا يجب عليها الغسل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل يحتاج إلى دليل ، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه . . .
* إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة
* أكثر أيام الحيض عشرة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 ، 246 : المسألة 216 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا زاد على أكثر أيام الحيض وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر .
* الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس
* الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس
* الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246 : المسألة 217 : الطهارة / كتاب الحيض :
الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ، لا خلاف أنه ليس بنفاس ، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا . . .
* الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض
* الحامل المستبين حملها لا تحتاض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246 ، 247 : المسألة 218 : الطهارة / كتاب الحيض :
الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل . . .
* فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة
* لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 248 : المسألة 220 : الطهارة / كتاب الحيض :