الحامل عندنا « 1 » تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا حيض . . .
* لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 239 : المسألة 206 : الطهارة / كتاب الحيض :
لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين ، أو حيضتين على حد واحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل . . .
* في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240 : المسألة 207 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر ، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع ، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع ، كان الكل حيضا . . .
دليلنا : ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام « 2 » . . .
* في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240 : المسألة 208 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا ، والباقي استحاضة . . .
دليلنا : على الشافعي : ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة « 3 » . . .
* إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز كان الاعتبار بالتمييز دون العادة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 241 ، 242 : المسألة 210 : الطهارة / كتاب الحيض :
إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة . مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض ، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة ، وفيما بعدها دم الحيض ، وجاوز العشرة ، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض ، والأولة من الاستحاضة ، اعتبارا بالتمييز .
هامش
( 1 ) عند الإمامية .
( 2 ) راجع المسألة ( 203 ) من مسائل كتاب الحيض وقد ذكر الإجماع . نذكّر : إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .
( 3 ) راجع المسألة ( 203 ) من مسائل كتاب الحيض وقد ذكر الإجماع .