الخلاف ج 5 / كتاب اللعان
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان
* موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان
* القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 ، 6 : المسألة 1 : كتاب اللعان :
موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا لا خلاف أنه إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد ، فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب .
* اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6 ، 7 : المسألة 2 : كتاب اللعان :
اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة ، أو لم يكونا من أهلها .
فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر .
وكذلك بين الحرين والمملوكين ، أو أحدهما حر والآخر مملوك .
وكذلك إذا كانا محدودين في قذف ، أو أحدهما كذلك . . .
والخلاف في فصلين : أحدهما : أن اللعان يصح بين هؤلاء . والثاني : أن اللعان هل هو يمين أو شهادة ؟ فعندنا يمين يصح منهم . وعندهم شهادة لا تصح منهم . . .
* في حق الملاعنة فيما إذا كان للزوج بينة وأراد العدول عنها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8 : المسألة 3 : كتاب اللعان :
إذا كان مع الزوج بينة ، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة .
وبه قال كافة أهل العلم « 1 » ، وقال بعضهم : لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة ، لشرط الآية . . .
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " كافة أهل العلم " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .