- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 528 ، 529 : المسألة 7 : كتاب الظهار :
إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر . فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 529 : المسألة 8 : كتاب الظهار :
الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 530 : المسألة 9 : كتاب الظهار :
إذا قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يصح الظهار قبل التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 531 ، 532 : المسألة 11 : كتاب الظهار :
لا يصح الظهار قبل التزويج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع
* قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 532 : المسألة 13 : كتاب الظهار :
إذا قال : أنت كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النية .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 532 ، 533 : المسألة 14 : كتاب الظهار :
إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا ولا ظهارا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .