ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
* عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 526 : المسألة 3 : كتاب الظهار :
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 526 ، 527 : المسألة 4 : كتاب الظهار :
إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار ، وسقطت عنه كفارة الظهار ، فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة . . .
دليلنا إجماع الفرقة . . .
* إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 527 : المسألة 5 : كتاب الظهار :
إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ظهار السكران غير واقع
* قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 528 : المسألة 6 : كتاب الظهار :
ظهار السكران غير واقع . . .
وقال كافة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، والثوري إنه يصح كالصاحي . ورووا ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر بن الخطاب .
دليلنا إجماع الفرقة . . .