تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة

* عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 526 : المسألة 3 : كتاب الظهار : لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 526 ، 527 : المسألة 4 : كتاب الظهار : إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار ، وسقطت عنه كفارة الظهار ، فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة . . . دليلنا إجماع الفرقة . . .

* إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 527 : المسألة 5 : كتاب الظهار : إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* ظهار السكران غير واقع

* قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 528 : المسألة 6 : كتاب الظهار : ظهار السكران غير واقع . . . وقال كافة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، والثوري إنه يصح كالصاحي . ورووا ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر بن الخطاب . دليلنا إجماع الفرقة . . .

* إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر

* إذا تظاهر وترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق بعد أربعة أشهر