- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 517 : المسألة 12 : كتاب الإيلاء :
الإيلاء لا يقع بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا حكم للإيلاء قبل الدخول
* عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 517 ، 518 : المسألة 13 : كتاب الإيلاء :
لا حكم للإيلاء قبل الدخول . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 519 ، 520 : المسألة 17 : كتاب الإيلاء :
قال الشافعي : إن اختلفا في انقضاء المدة ، أو ابتداء اليمين ، كان القول قوله مع يمينه .
وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع إلى الحاكم ، لا من وقت اليمين .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الإيلاء يقع بالرجعية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 521 : المسألة 19 : كتاب الإيلاء :
الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان العدة . . .
* إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا
* عند فقهاء العامة إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 521 ، 522 : المسألة 21 : كتاب الإيلاء :
إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ، ولا يتعلق به حنث ، ولا يوقف أصلا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الظهار
* ظهار العبد المسلم صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 525 : المسألة 1 : كتاب الظهار :