تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
دليلنا : قوله تعالى :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
ولم يفرق . وأيضا : فان أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا . . .

* لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 506 : المسألة 11 : كتاب الرجعة : إذا قال لامرأة : أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة ، فقال : كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق . . . دليلنا : ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع . وإنما قصد إلى اللفظ ، وذلك لا اعتبار به عندنا .

الخلاف ج 4 / كتاب الإيلاء

* الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 509 ، 510 : المسألة 1 : كتاب الإيلاء : الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . . . دليلنا : قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك .

* لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 512 ، 513 : المسألة 3 : كتاب الإيلاء : لا يكون موليا إلا بأن يحلف باللّه ، أو اسم من أسمائه ، فأما اليمين بالعتاق ، والطلاق ، والصدقة ، والنذر ، وإيجاب العبادات على نفسه ، فلا يكون موليا بها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك

* الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 513 ، 514 : المسألة 4 : كتاب الإيلاء : لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية ، إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهو أن يقول : لا أنيكك ، ولا أدخل ذكري في فرجك ، ولا أغيب ذكري في فرجك . . . وهذا لا يجوز عندنا ، لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها .