دليلنا : قوله تعالى :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
ولم يفرق .
وأيضا : فان أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا . . .
* لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 506 : المسألة 11 : كتاب الرجعة :
إذا قال لامرأة : أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة ، فقال : كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق . . .
دليلنا : ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع .
وإنما قصد إلى اللفظ ، وذلك لا اعتبار به عندنا .
الخلاف ج 4 / كتاب الإيلاء
* الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 509 ، 510 : المسألة 1 : كتاب الإيلاء :
الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . . .
دليلنا : قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك .
* لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 512 ، 513 : المسألة 3 : كتاب الإيلاء :
لا يكون موليا إلا بأن يحلف باللّه ، أو اسم من أسمائه ، فأما اليمين بالعتاق ، والطلاق ، والصدقة ، والنذر ، وإيجاب العبادات على نفسه ، فلا يكون موليا بها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك
* الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 513 ، 514 : المسألة 4 : كتاب الإيلاء :
لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية ، إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهو أن يقول : لا أنيكك ، ولا أدخل ذكري في فرجك ، ولا أغيب ذكري في فرجك . . .
وهذا لا يجوز عندنا ، لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها .