أخت من أب وأم ، وأخوات من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها .
وعند الفقهاء : للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب للأختين الثلثان والباقي رد عليهما
* عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ولا شيء للأخت من الأب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 52 : المسألة 61 : كتاب الفرائض :
أختان من أب وأم ، وأخت من أب ، وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنه عصبة ، ولا شيء للأخت من الأب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . . .
* أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب للأختين من أب وأم الثلثان والباقي رد عليهما
* عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب الباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 52 ، 53 : المسألة 62 : كتاب الفرائض :
أختان من أب وأم ، وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما . وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 3 » .
* أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها
* عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 53 : المسألة 63 : كتاب الفرائض :
أخت من أب وأم ، وأخ وأخوات من أب ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها .
وقال الفقهاء : الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 4 » سواء .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع في المسألة السابقة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 3 ) الإجماع المتردد . راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 4 ) الإجماع المتردد . راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .