دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة ، وهذا داخل فيه .
* إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 596 : المسألة 24 : كتاب اللقطة :
إذا ادعى ذمي لقيطا ، وقال : هذا ولدي ، قبل إقراره ، فان أقام بينة على قوله ألحق به ، وحكم بكفره ، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا . . .
دليلنا : قوله تعالى :
أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره . . .
* إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها على نفسها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 597 : المسألة 26 : كتاب اللقطة :
إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها ، فأقامت بينة بذلك ، ألحق بها وبالزوج بلا خلاف .
وإن ادعته ولم تقم بينة ، فإنه يقبل إقرارها عندنا على نفسها ، سواء كان معها زوج أو لم يكن . . .