وعندنا أن كلب الصيد له قيمة . . .
* اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 582 ، 583 : المسألة 7 : كتاب اللقطة :
اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من أخذ لقطة كان ضامنا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 584 : المسألة 9 : كتاب اللقطة :
من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها ، لم يجز له ، وكان ضامنا . . .
دليلنا : أنه ضمن بلا خلاف . . .
* إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 584 ، 585 : المسألة 10 : كتاب اللقطة :
إذا عرفها سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا قد اخترت ملكها . . .
دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على تملكه به . . .
* يكره للفاسق أخذ اللقطة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585 : المسألة 11 : كتاب اللقطة :
يكره للفاسق اخذ اللقطة ، فان أخذها فعل ما يفعله الأمين . . .
دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة ، وكراهة أخذها له مجمع عليه . . .
* لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها
* إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585 ، 586 : المسألة 12 : كتاب اللقطة :
لقطة الحرم يجوز أخذها ، ويجب تعريفها سنة ، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .