* قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 568 ، 569 : المسألة 13 : كتاب الهبة :
الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلها يقتضي عندنا الثواب . . .
وقال جميع الفقهاء : إنها إذا كانت لمن فوقه ، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب . . .
وروي : أن رجلين اختصما إلى فضالة بن عبيد ، فقال أحدهما : وهبت لهذا بازي فلم يثبني عليه . فقال : رد عليه بازه أو أثبه عنه . ولا يعرف لهم مخالف .
* إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها
* يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 571 ، 572 : المسألة 17 : كتاب الهبة :
إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته - كالأجنبي على مذهبنا ، والولد على مذهب الشافعي - فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها . . .
* بيع المستأجر يصح
* في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572 : المسألة 18 : كتاب الهبة :
الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح ، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها .
* يجوز بيع الدين
* في حكم هبة الدين ورهنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572 ، 573 : المسألة 20 : كتاب الهبة :
إذا كان له على غيره حق ، جاز له بيعه ، ويكون مضمونا .
ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان إلا بالقبص . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه . . .
والثاني : أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة الا بالقبض ، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض . وهذا مثل قولنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على جواز بيع الديون ، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه . . .
* قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 573 ، 574 : المسألة 21 : كتاب الهبة :
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ، ثم مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ،